وهوَ حديثُ النهي عَن بيعِ الولاءِ وهبتهِ (١) - قَد رُوِيَ مِن غيرِ حديثِ عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، رواهُ الترمذيُّ في كتابِ " العلل المفردِ " (٢) حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الملكِ بنِ أبي الشواربِ، حدثنا يحيى بنُ سليمٍ، عَن عبيدِ اللهِ بنِ عمرَ، عَن نافعٍ، عَن ابنِ عمرَ فذكرهُ، ثُمَّ (٣) قالَ (٤) : والصحيحُ عَن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، وعبدُ الله بنُ دينارٍ قَد تفرّدَ بهذا الحديثِ عَن ابنِ عمرَ، ويحيى بنُ سليمٍ أخطأ في حديثهِ، وقال الترمذيُّ أيضاً في " الجامعِ ": إنَّ يحيى بنَ سليمٍ وَهِمَ في هَذا الحديثِ. قلت (٥) : وقد وردَ مِن غيرِ روايةِ يحيى بنِ سليمٍ، عَن نافعٍ، رواهُ ابنُ عدي في "الكاملِ" (٦) فقالَ: حدثنا عصمةُ بنُ بجماك البخاريُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ فهدٍ، حدثنا مسلمٌ، عَن محمدِ ابنِ دينارٍ، عَن يونسَ - يعني: ابنَ عبيدٍ-، عَن نافعٍ، عنِ ابنِ عمرَ)) فذكرهُ، أوردهُ في ترجمةِ إبراهيمَ بنِ فهدِ بنِ حكيمٍ، وقال: ((لَم أسمعْهُ إلاَّ مِن عصمةَ عَنهُ - ثُمَّ قالَ: وسائرُ أحاديثِ إبراهيمَ بنِ فهدٍ مناكيرُ، وهوَ مظلمُ الأمرِ، وحَكَى أيضاً أنَّ ابنَ (٧) صاعدٍ، كانَ إذا حدّثَ عَنهُ يقولُ: حدثنا إبراهيم بنُ حكيمٍ، ينسبهُ إلى جدهِ / ١٤٨ أ / لضعفهِ)). انتهى.