فهرس الكتاب

الصفحة 705 من 1137

قولهُ في قولِهِ: (وقال أحمدُ) : (١) (ولا تَعَدْ) (٢) أصلها: تتعدَّى، فحذفت التاءُ الأولى تخفيفاً، ولامُ الفعلِ للجزمِ بالنهي.

قولهُ: (بأنَّه) (٣) متعلقٌ بـ ((عُرف) )، أي: عُرفَ بالتسويةِ بينَ اللفظينِ: البدلُ والمبدلُ.

وقولهُ: (فيرى) (٤) ، أي: ابنُ الصلاحِ يقولُ بهذا.

قولهُ: (لا يرى التسوية) (٥) قالَ في " النكت ": ((تعليلُ المصنفِ المنعَ، باحتمالِ أنْ يكونَ مَنْ قالَ ذلك ممن لا يرى التسويةَ بينَ ((أخبرنا) ) و ((حدَّثنا) ) ليسَ بجيدٍ من حيثُ إنَّ الحكمَ لا يختلفُ في الجائزِ والممتنعِ بأنْ يَكونَ الشيخُ / ٢٤٩ ب / يرى الجائزَ مُمتنعاً، أو الممتنعَ جائزاً، وقد صَرَّحَ أهلُ الحديثِ بذلك في مواضعَ، منها: أنْ يكونَ الشيخُ يرى (٦) جوازَ إطلاقِ ((حدَّثنا) ) و ((أخبرنا) ) (٧) في الإجازةِ، وأَذِنَ للطالبِ أن يقولَ ذلك إذا رَوَى عنه بالإجازةِ، فإنَّه لا يجوزُ ذلك للطالبِ، وإنْ أَذِنَ له الشيخُ، وقد صَرَّحَ به المصنفُ كما سيأتي - أي: في الكلامِ على المناولةِ - وكذلك أيضاً لم يشترطوا في جوازِ الروايةِ بالمعنى أنْ لا يكونَ في الإسنادِ مَنْ يَمنعُ ذلك، كابنِ سيرينَ، بل جَوَّزوا الروايةَ بالمعنى بشروطٍ ليس منها هذا)) (٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت