فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 1114

النهي عن بيع الثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها (1) ، وعن بيع النّخل حتى يزهُوَ (2) (أي تظهر ثمرته) .

مستثنياتها: 1- جواز بيع السَّلَم (3) ، وقد سمّاه الفقهاء بيع المحاويج، لأنه بيع موصوف، وهو كالسلف وزنًا ومعنى، وهو بيع مؤجل بمؤجل، وقد رخّص النبي - صلى الله عليه وسلم - جوازه مع انعدام المعقود عليه، لتعارف العرب عليه في الجاهلية، وعملًا بالعُرف حتى لا يهُزّ الكيان الاقتصادي لمجتمعهم الزراعي.

2-يجوز للوارث بيْع ما يرثه قبل القسمة وقبل قبض نصيبه من الميراث.

المثال الرابع: قاعدة:"لا طاعة لمخلوق في معصية الله (الخالق) " (4)

من ألفاظها:… 1- قاعدة:"لا طاعة للسلطان في المعصية، وإنما الطاعة في المعروف" (5) .

2-قاعدة:"لا طاعة في معصية الله".

……3- قاعدة:"لا ينفذ أمر القاضي إلا إذا وافق الشرع" (6) ، وفي لفظ:"لا ينفذ"

القضاء إذا ما قُضي بشيءٍ مخالف للإجماع" (7) ."

(1) كما في"صحيح مسلم" (3/1165) ، (21) - كتاب البيوع، (13) -باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع،الحديث (1534) .

(2) أخرجه مسلم في"الصحيح" (3/1165) ، (21) - كتاب البيوع، (13) - باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع، الحديث (1535) .

(3) "المجلة" (م /123) ، والجرجاني"التعريفات"مادة (س ل م) .

(4) السرخسي"شرح السير"الصفحة (166، 1503) .

(5) أغاجي"شرح الخاتمة" (الصفحة(74) .

(6) أغاجي"شرح الخاتمة"الصفحة (74) ، عن"أشباه"ابن نجيم الصفحة (125) .

(7) ابن نجيم"الأشباه والنظائر"الصفحة (315) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت