فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 1114

من تطبيقاتها:… 1- إذا أمر سلطان أو حاكم أحدًا من مرؤوسيه بأمرٍ فيه إثم كقتل نفسٍ بغير حقّ (اغتيال) أو أكل أموال الناس العامة بالباطل (بالنصب والسرقة والاحتيال) وبغير رضا أصحابها، فلا تجوز الطاعة في ذلك، ومثله لو أمر الحاكم بالتعامل مع العدو الحربي (التجسس) فإن أطاع، فالحاكم والمرؤوس شريكان في الإثم والمعصية.

2-إذا أمر الزوج زوجته بالسفور، وبمخالطة الرجال أو شرب المسكرات، فلا يجوز لها أن تطيعه، لأن السفور والاختلاط معصية.

3-إذا نهى حاكم علماني نساء المسلمين عن الحجاب ومنعهم من دخول المدارس والجامعات إلا بالسفور، فلا طاعة له في ذلك.

4-لا يجوز للقاضي ولا للحاكم تزويج الصغيرة من غير كفء، ولا تأجيله عند وجود الكفء.

المثال الخامس: قاعدة:"الحدود تُدرأ (أو تسقط) بالشُّبهات (1) بخلاف الحقوق" (2) :

من ألفاظها:… 1- ومنها لفظ قاعدة:"تسقط أو تندرئ بالشّبهات" (3) .

وفي لفظ قاعدة:"الحدود مبناها على الإسقاط والدّرْء بالشُّبهات (4) ."

أهميتها: هذه قاعدة جليلة في القضاء يتجلى فيها الاحتياط والتدقيق في تنفيذ الحدود والقضاء.

أصلها:…1- نصُّ الحديث النبوي الشريف:"ادرؤا الحدود بالشُّبهات" (5) .

(1) السيوطي"الأشباه والنظائر"الصفحة (122) ، ابن نجيم"الأشباه والنظائر"الصفحة (127، 291) .

(2) الجويني"الجمع والفرق"الصفحة (1204) .

(3) السرخسي"المبسوط" (24/13) ، ابن قدامة"المغني" (3/577) ، (4/277) .

(4) ابن قدامة"المغني" (3/177) ، (4/277، 616) .

(5) أخرجه ابن عدي في جزء له من حديث ابن عباس كما ذكر السيوطي في"الأشباه" (122) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت