فهرس الكتاب

الصفحة 679 من 1114

يقول - صلى الله عليه وسلم -:"يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا . . ." (1) ، وفعلًا سمي الإيدز بسرطان الشواذ وطاعون القرن العشرين، لكن الإسلام ربى أتباعه تربية لا تدع مجالًا للانحراف الجنسي أو الشذوذ الجنسي؛ وسن تشريعات وقائية منها تحريم الزنى وتجريمه، والتشجيع على الزواج، وغض البصر عن النظر المحرّم، وحفظ العورة، وحجاب المرأة، وتحريم الاختلاط الفاسد بين الجنسين، وتحريم الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية التي يحل له الزواج بها، والتفريق في المضاجع بين الأطفال والشباب، والاستئذان، وتحريم لمس المرأة الأجنبية والرجل الأجنبي، وتحريم قذف المرأة والرجل بالفاحشة .

وبمخالفة هذه التشريعات تنتشر الأمراض كمرض الإيدز؛ هذا المرض يأتي عن طريق الاتصال الجنسي غير الشرعي؛ من تعدد اتصال المرأة برجال متعددين بعلاقات غير شرعية، ويأتي من خلال جماع المرأة في دبرها، أو اللواط بين الرجلين، وقال بعضهم: إنه يحدث من خلال لواط الإنسان بالحيوانات .

وصور انتقال الإيدز: الزنى أو اللواط أو نقل الدم الذي يحمل الفيروس إلى غيره، وكذلك عن طريق حقن المخدرات، أو ينتقل المرض إلى الجنين من أم حاملة للمرض، كما ينتقل المرض عن طريق وصوله من مصاب إلى سليم عن طريق الجروح ومنها استعمال أدوات الحلاقة الملوثة بالدم؛ إذن فالعدوى تنتقل بالدم أو المني أو مفرزات المهبل وعنق الرحم، وكذلك المفرزات المخاطية في الشرج والفم أيضًا .

(1) رواه ابن ماجه في سننه في كتاب: الفتن، باب: العقوبات، (الحديث: 4009) ، واللفظ له، ورواه مالك في الموطأ في كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في الغلول، (الحديث: 870) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت