فهرس الكتاب
٢٠ - حَدَّثنا الإمامُ أبوبَكْر، مُحَمَّدُ بن الْقَاسِم الصَفّار، ثنا أبو عبد الرَّحمن مُحَمَّدُ بن الحُسَيْن السُّلميُّ، أبنا مُحَمَّدُ بن إبراهيم بن عبدة، ثنا إبراهيمُ بن عليٍّ، ثنا يَحْيَى بن يَحْيَى، نا أبوخَيْثَمَة، عَنْ مُوسى بن عُقْبَة، عَنْ نافع عَنْ ابن عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، أَمَرَ بِزَكاة ِ الْفِطْر، أَنَ تُؤدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ ".
أخرجه البُخَارِيُّ، في الزَّكاة، باب الصدقة قَبْلَ العيد، (١٥٠٩) ، ومُسْلِم في الزَّكاة، باب الأمر بزكاة الْفِطْرقَبْلَ الصَّلاة، (٢٢٨٨) ، وأبو دَاوُد في الزَّكاة، باب متى تؤدى الزَّكاة؟، (١٦١٠) ، والنَّسائيُّ في الزَّكاة، باب الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة الْفِطْر فيه،
(١٦١٢) ،والإمامُ أَحْمَد (٥٣٤٥، ٦٣٨٩، ٦٤٢٩، ٦٤٦٧) ،والنَّسائيُّ في الكبرى (٢٢٨٣) ،وابن خُزَيمَة، (٢٤٢١) ،وابن حِبَّان (٣٢٩٩، ٣٣٠٠) ،والطَّحَاوِيُّ في مُشْكِل الآثار (٣٤٢٦) ،والبَيهَقِيُّ في الكبرى، (٧٧٣٨) ،وفي الصغرى (١١٧٨) ،وفي معرفة السنن (٨٤٩٧) والدَّارَقُطنِيُّ (٢٠٤٧) ، وابن حزم في المحلى (٦/ ١٤٢) ،وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٣١٨) ،والبغوِيُّ في شرح السُّنة (١٥٩٤) ،من طُرُقٍ عَنْ نافع عَنْه.
- أبو بَكْر مُحَمَّدُ بن الْقَاسِم: هو، مُحَمَّدُ بن الْقَاسِم بن حَبِيب بن عَبْدُوس النَّيسابُوريُّ الصَفَّار.