الصفحة 54 من 83

-تارة لأنه لم يوجد أصلًا.

-وتارة لأنه لم توجد الحقيقة المقصودة بالمسمى.

-وتارة لأنه لم تكتمل تلك الحقيقة.

-وتارة لأن ذلك المسمى مما لا ينبغي أن يكون مقصودًا، بل المقصود غيره. وتارة لأسباب أخرى". (25/ 89 مجموع الفتاوى) [1] ."

يقول أبو قتادة:"هذه القاعدة لو تأملها طالب العلم لعلم من أين يؤتى أهل البدع، إذ يظنون أن نفي الشيء يستلزم نفي حقيقته لزومًا، وإن إثبات الشيء يستلزم كمال حقيقته"أركانًا وواجبات ومستحبات"جميعا. وهذا هو سبب ضلال الفرق المبتدعة من خوارج ومرجئة وقدرية وجبرية."

ثم إنهم بعد ذلك يطلقون الحكم الغائي على الموجود الجزئي، أو يلغون الحكم كليًا لانتفاء بعضه وأجزائه، وبهذا يتبين لك جهل من يطلق الأحكام الشرعية على مجرد الشعارات والألفاظ دون النظر للحقيقة والواقع"."

يقول الشاطبي رحمه الله تعالى:"لا يلزم الاعتبار بالمنصوص عليه، ما لم ينص عليه مثله من كل وجه" (الاعتصام2/ 246) "."

الفرق بين المتابعة في التشريع وبين الدخول في العمل:

(1) - قال أبو الفضل عمر الحدوشي المغربي-عفا الله عنه-: (غفر الله لك-يا أخي الحبيب-مرة ثانية الإحالة غير موفقة، بل النص في:(مجموع الفتاوى) (25/ 159/160) ... ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت