فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 289

النص راجح على حكم الأصل الثابت بالقياس. ثالثها: حكم الأصل الثابت بالقرآن الكريم أو بالسنة المتوترة راجح على حكم الأصل الثابت بآحاد السنة. رابعها: الحكم المقيس على أصول أكثر راجح على غيره. خامسها: المقيس على أصل لم يخص راجح على المقيس على أصل مخصوص وبالجملة أن حكم أصل القياس حكم مستنده الذي ثبت به فما قدم من المستندات قدم ما ثبت به من أصول الأقيسة وأما الثاني وهو ترجيح القياس من جهة علته فمن وجوه أيضا:

أولها: ترجح العلة المجمع عليها على العلة التي ليس بمجمع عليها.

ثانيها: ترجح العلة المنصوصة على المستنبطة.

ثالثها: ترجح العلة التي تثبت عليتها بالتواتر على التي تثبتت عليتها بالآحاد.

رابعها: ترجح العلة المناسبة على غيرها لكن هذا في العلتين المنصوصتين أو المستنبطين أما إذا كانت إحداهما منصوصة فهي الراجحة سواء كانت مناسبة أو أشد مناسبة أو لا.

خامسها: ترجح العلة الناقلة عن حكم الأصل على العلة المقررة عليه.

سادسها: ترجح العلة التي توجب الحظر على التي توجب الإباحة.

سابعها: ترجح العلة المسقطة للحد على موجبته وموجبة العتق على ناقيته والتي هي أخف حكما على التي هي أثقل حكما لكن هذا كله في المنصوصتين وفي المستنبطتين أما في المنصوصة والمستنبطة فالمنصوصة واجبة التقديم في كل حال.

ثامنها: ترجع العلة التي هي وصف على التي هي اسم لأن التعليل بالأوصاف متفق عليه بخلاف العليل بالأسماء فتعليل الرباء في الذهب بكونه موزونا يقدم على التعليل بكونه ذهبا.

تاسعها: تقدم العلة المردودة إلى أصل قاس الشارع عليه على غيرها كقياس النبي صلى الله عليه وسلم القبلة في الصيام على المضمضة.

عاشرها: ترجح العلة المطردة على غير المطردة إن قيل بصحتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت