فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 289

هو في اللغة الرفع والإزالة وقد يراد به ما يشبه النقل نحو نسخت الكتاب وفي اصطلاح الأصوليين هو رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله متراخ عنه فيدخل ما ثبت بالخطاب أو ما قام مقامه من إشارة أو إقرار في الناسخ والمنسوخ وهو جائز عقلا وواقع سمعا في الكتاب والسنة بلا خلاف في ذلك بين المسلمين وفائدته أن الله تعالى علم المصلحة في الحكم تارة فأثبته بالشرع وعلم المفسدة فيه تارة فنفاه بالنسخ وهذا لا بداء فيه لأننا نقطع بكمال علم الله تعالى والبداء ينافي كمال العلم وللنسخ فائدتان:

أحدهما: رعاية الأصلح للمكلفين تفضلا من الله تعالى لا وجوبا.

ثانيهما: امتحان المكلفين بامتثالهم الأوامر والنواهي خصوصا في أمرهم بما كانوا منهيين عنه ونهيهم عما كانوا مأمورين به فإن الانقياد له أدل على الإيمان والطاعة وفي هذا الباب شذرات.

الأولى: يجوز نسخ التلاوة والحكم وإحكامهما بكسر الهمزة أي إبقائهما محكمين غير منسوخين ويجوز نسخ اللفظ فقط دون المعنى ونسخ المعنى دون اللفظ وأنت إذا تأملت هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت