فهرس الكتاب
على أرجلنا " من قال بجواز مسح الرجلين - يعني بلا خفّ - ولا حجة له فيه؛ لأربعة أوجه:
[أحدها] : أن المسح هنا يُراد به الغسل، فمن الفاشي المستعمل في أرض الحجاز أن يقولوا: تمسّحنا للصلاة، أي توضّأنا.
[ثانيها] : أن قوله: " وأعقابهم تلوح لم يمسّها الماء " يدلّ على أنهم كانوا يغسلون أرجلهم؛ إذ لو كانوا يمسحونها لكانت القدم كلّها لائحة، فإن المسح لا يحصُلُ منه بَلَل الممسوح.
[ثالثها] : أن هذا الحديث قد رواه أبو هريرة - رضي الله عنه -، فقال: إن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا لم يغسل عقبه، فقال: " ويلٌ للأعقاب من النار " (١) .
[رابعها] : أنا لو سلّمنا أنهم مسحوا، لم يضرّنا ذلك، ولم تكن فيه حجةٌ لهم؛ لأن ذلك المسح هو الذي تُوُعِّد عليه بالعقاب، فلا يكون مشروعًا. انتهى كلام القرطبيّ - رحمه الله -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:
[٥٧٧] ( … ) - (وحَدَّثَ??َاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٢) ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَحَدَّثنا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ: " أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ "، وَفِي حَدِيثِهِ: عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ).
رجال هذا الإِسناد: ثمانية:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفيّ، واسطيّ الأصل، ثقةٌ حافظٌ مصنّف [١٠] (ت ٢٣٥) (خ م دس ق) تقدم في " المقدمة" ١/ ١.