٥ - (ومنها) : بيان أن الحيض يُسمّى بالنفاس.
٦ - (ومنها) : التنبيه على أن حكم الحيض والنفاس واحد في منع وجوب الصلاة، وعدم جواز الصوم، وغير ذلك من الأحكام، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:
[٦٩٠] (٢٩٧) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اعْتَكَفَ، يُدْني إِلَيَّ رَأْسَهُ، فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الانْسَانِ" ) .
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ الإمام الحافظ، تقدّم قبل باب.
٢ - (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة، أبو عبد الله المدنيّ الإمام الفقيه المجتهد [٧] (ت ١٧٩) (ع) ، تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٧٨.
٣ - (ابْنُ شِهَاب) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهريّ، أبو بكر المدنيّ الإمام الفقيه الحافظ، رأس [٤] (ت ١٢٥) (ع) ، تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٤٨.
٤ - (عُرْوَةُ) بن الزبير بن العوّام الأسديّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [٣] (ت ٩٣) على الصحيح (ع) ، تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٠٧.
٥ - (عَمْرَةُ) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زُرَارة الأنصارية المدنية، كانت في حِجْر عائشة، ثقة [٣] ، ماتت قبل المائة، وقيل: بعدها، تقدمت في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤١٧.