فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3576 من 30125

قوله: (الْوَضُوءُ ") أي المواضع التي كان يبلغ إليها ماء الوضوء في الدنيا، فـ " حيثُ " ظرف لـ" يَبْلُغُ "، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف رحمهُ اللهُ.

(المسألة الثانية) : في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في " الطهارة " [١٣/ ٥٩٢] (٢٥٠) ، و (النسائيّ) في " الطهارة " (١٤٩) ، و (ابن أبي شيبة) في " مصنّفه " (١/ ٥٥) و (أحمد) في " مسنده " (٢/ ٣٧١) ، و (ابن خزيمة) في " صحيحه " (٧) ، و (ابن حبّان) في " صحيحه " (١٠٤٥) ، و (أبو عوانة) في " مسنده " (٦٦٦) ، و (أبو نعيم) في " مستخرجه " (٥٨٤) ، و (البيهقيّ) في " الكبرى " (١/ ٥٦ - ٥٧) ، و (البغويّ) في " شرح السنّة" (٢١٩) ، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة) : في فوائده:

١ - (منها) : بيان منتهى حلية المؤمن في الآخرة، وهو حيث يبلُغ الوضوء.

٢ - (ومنها) : أنه ينبغي للعالم أن لا يفعل عند العوامّ ما لا يعرفون، إذا خاف عليهم أن يفهموا منه غير المراد.

٣ - (ومنها) :، بيان شرف هذه الأمّة، حيث أكرمها الله عزَّ وجلَّ بالغرّة والتحجيل، ولم يجعل ذلك لغيرها من الأمم.

٤ - (ومنها) : بيان فضل إطالة الغرّة والتحجيل بمجاوزة محلّ الفرض، وقد اختلف العلماء في القدر المستحبّ منه، فقيل: يُستحبّ فوق المرفقين، والكعبين من غير تحديد، وقيل: إلى نصف العضد والساق، وقيل: إلى المنكبين والركبتين، وهو مقتضى ظواهر الأحاديث، كما قال النوويّ رحمهُ اللهُ.

وقال ابن دقيق العيد رحمهُ اللهُ: ليس في الحديث تقييد، ولا تحديد لمقدار ما يُغسل من العضدين والساقين، وقد استَعمل أبو هريرة - رضي الله عنه - الحديث على إطلاقه، وظاهره، من طلب إطالة الغرّة، فغسل إلى قريب المنكبين، ولم يَنقُل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت