فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3911 من 30125

في "الطهارة" (١٧٢) ، و (الترمذيّ) في "الطهارة" (٦١) ، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ١٦) ، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (٥١٠) ، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٥٤) ، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٢٩) ، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٣٥٠ و ٣٥١ و ٣٥٨) ، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ١٦٩) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٧٠٦ و ١٧٠٧) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٦٤٧ و ٦٤٨ و ٦٤٩) ، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (٦٣٦) ، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (١/ ٤١) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ١٦٢) ، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٣١) ، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة) : في فوائده:

١ - (منها) : بيان جواز المسح على الخفّ.

٢ - (ومنها) : جواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يُحْدِث، وهذا جائز بإجماع مَن يُعْتَدّ به. وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى.

٣ - (ومنها) : أن في قول عمر - رضي الله عنه -: "لم تكن تصنعه" بيان صريحٌ بأن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يواظب على الوضوء لكلّ صلاة؛ عملًا بالأفضل، وأنه صَلَّى الصلوات في ذلك اليوم بوضوء واحد؛ بيانًا للجواز، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "عَمْدًا صنعته يا عمر" .

٤ - (ومنها) : جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله التي في ظاهرها مخالفة للعادة؛ لأنها قد تكون عن نسيان، فيرجع عنها، وقد تكون تَعَمُّدًا لمعنى خَفِيَ على المفضول فيستفيده.

٥ - (ومنها) : أن فيه مشروعيّةَ إجابة السائل عما سأله.

٦ - (ومنها) : أن فيه دليلًا على أن من يقدر أن يُصلّي صلوات كثيرة بوضوء واحد لا تكره صلاته، إلا أن يدفعه الأخبثان: البول والغائط، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة) : في أقوال أهل العلم في حكم الوضوء لكلّ صلاة:

قال الإمام أبو بكر بن المنذر النيسابوري رحمه الله: أوجب الله تعالى الطهارة للصلاة في كتابه، فقال جل ثناؤه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت