فهرس الكتاب
و "الدعوات" (٦٣٥٥) ، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ١٥٧) ، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (٥٢٣) ، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ٦٤) ، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٤٨٩) ، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٦٤) ، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ١٢٠) ، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٥٢ و ٢١٠ و ٢١٢) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٣٧٢) ، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١٤٠) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥١٥ و ٥١٦ و ٥١٧ و ٥١٨) ، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٦٥٥ و ٦٥٦) ، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٩ و ٩٣) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤١٤) ، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة) : في فوائده:
١ - (منها) : بيان نجاسة بول الصبيّ، وأنه يجب إزالته كسائر النجاسات.
قال في "الفتح": قال الخطّابيّ رحمه الله: ليس تجويز مَن جَوّز النضح من أجل أن بول الصبيّ غير نجس، ولكنه لتخفيف نجاسته. انتهى.
وأثبت الطحاويّ الخلاف، فقال: قال قوم بطهارة بول الصبي قبل الطعام، وكذا جزم به ابن عبد البر، وابن بطال، ومن تبعهما عن الشافعيّ، وأحمد، وغيرهما، ولم يَعْرِف ذلك الشافعية، ولا الحنابلة، وقال النوويّ: هذه حكاية باطلة. انتهى.
قال الحافظ: وكأنهم أخذوا ذلك من طريق اللازم، وأصحاب صاحب المذهب أعلم بمراده من غيرهم. انتهى (١) .
٢ - (ومنها) : بيان كيفيّة طهارة بوله، وهو صبّ الماء عليه، ولا يجب غسله.
٣ - (ومنها) : بيان سهولة الشرع، وسماحته، حيث خفّف في تطهير بول الصبيّ بالنضح دون إيجاب غسله.
٤ - (ومنها) : الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع، والرفق بالصغار وغيرهم.
٥ - (ومنها) : بيان ما كان عليه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من كمال الشفقة والرأفة، حيث