فهرس الكتاب
"الطهارة" (٦٣٤) ، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (١٢٥٢) ، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٦٩) ، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٦٨ و ٦٩ و ٧٢ و ١١٧ و ١٣٥ و ١٤٨ و ١٥٨ و ١٩٠ و ٢٠٤ و ٢٥٨) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧٩٨) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٣١٢) ، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣١٩) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٩٠٨) ، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٦٩٠) ، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة) : في فوائده:
١ - (منها) : بيان جواز ملامسة الحائض، وأن ذاتها، وثيابها على الطهارة ما لم يَلحَق شيئًا منها نجاسةُ الحيض.
٢ - (ومنها) : جواز القراءة مضطجعًا، ومتّكئًا على الحائض، وبقرب محلّ النجاسة، قاله النوويّ - رحمه الله - (١) .
٣ - (ومنها) : جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرةً، وهو أحد القولين عند المالكيّة، قاله القرطبيّ - رحمه الله - (٢) .
٤ - (ومنها) : ما قال القرطبيّ - رحمه الله -: هذه الأحاديث متّفقةٌ على الدلالة على أن الحائض لا يَنجُسُ منها شيء، ولا يُجتَنَب منها إلا موضع الأذى فحسبُ. انتهى (٣) .
٥ - (ومنها) : استحباب تبليغ العلم للناس، والإخبارِ بأحواله - صلى الله عليه وسلم - ليُتأسَّى به، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة) : في اختلاف أهل العلم في قراءة القرآن للحائض، والجنب:
قال الإمام أبو بكر بن المنذر - رحمه الله -: اختَلَف أهل العلم في قراءة الجنب والحائض القرآن، فكَرِهت طائفة أن يقرأ الجنب شيئًا من القرآن، وممن رُوِيَ عنه أنه كره ذلك عمر، وعليّ، والحسن، وإبراهيم، والزهريّ، وقتادة.