فهرس الكتاب
عليه، وقد نادت أقواله، وأفعاله بخلاف ذلك، وقد تقرّر أن إجماع الصحابة في عصره -صلى اللَّه عليه وسلم- ليس بحجة، والخلاف بينهم في ذلك مشهور بعد موته، وقد أنكر جماعة منهم على عثمان لمّا أتمّ بمنى، وتأولوا له تأويلات.
قال ابن القيّم -رَحِمَهُ اللَّهُ-: أحسنها (١) أنه كان قد تأهل بمنى، والمسافر إذا أقام في موضع، وتزوج فيه، أو كان له به زوجة أتمّ، وقد روى أحمد عن عثمان أنه قال: أيها الناس لما قدمت منى تأهلت بها، وإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا تأهل رجل ببلد، فليصلّ به صلاة مقيم" ، ورواه أيضًا عبد اللَّه بن الزبير الحميديّ في "مسنده" ، وقد أعله البيهقي بانقطاعه، وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم، وسيأتي الكلام عليه.
الحجة الرابعة: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: "كان يقصر في السفر، ويتمّ" .
وتُعُقّب بأنه حديث لا يصحّ (٢) .
هذا هو حاصل النزاع في وجوب القصر وعدمه، وقد لاح من مجموع ما تقدّم رجحان القول بوجوب القصر.
وأما دعوى أن الإتمام أفضل، فمما لا وجه له، ويردّه ملازمة النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- للقصر في جميع أسفاره، وعدم صدور الإتمام عنه، ويبعد أن يلازم -صلى اللَّه عليه وسلم- طول عمره المفضول، ويَدَعَ الفاضل (٣) .
وقال الإمام أبو بكر بن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ- بعدما ذكر اختلاف العلماء في المسألة ما نصّه: ومن حجة من رأى أن صلاة المسافر ركعتان حديث عمر بن الخطّاب -رضي اللَّه عنه-، ثم أخرج بسنده من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، قال عمر: "صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان،