فهرس الكتاب
"الصلاة" (١١٩٩ و ١٢٠٠) ، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣٠٣٤) ، و (النسائيّ) في "تقصير الصلاة" (١٤٣٣) ، و "الكبرى" (١٨٩١) ، وفي "التفسير" (١١١٢٠) ، و (ابن ماجه) في "الصلاة" (١٠٦٥) ، و (الشافعيّ) في "السنن المأثورة" (١٥) ، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٥ و ٣٦) ، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٣٥٤) ، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٩٤٥) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٧٣٩ و ٢٧٤٠ و ٢٧٤١) ، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٥٤٣ و ١٥٤٤) ، و (الطبريّ) في "تفسيره" (١٠٣١٢) ، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤١٥) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ١٣٤ و ١٤٠ و ١٤١) ، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٠٢٤) ، و (أبو جعفر النحّاس) في "الناسخ والمنسوخ" (ص ١١٦) ، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة) : في فوائده:
١ - (منها) : بيان مشروعية تقصير الصلاة في السفر.
٢ - (ومنها) : بيان رحمة اللَّه تعالى، وكمال فضله على عباده حيث شَرَعَ لهم قصر الصلاة في حال السفر للمشقة اللاحقة بهم، قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} الآية [الحج: ٧٨] .
٣ - (ومنها) : جواز القصر في السفر من غير الخوف.
٤ - (ومنها) : جواز قول: "تصدّق اللَّه علينا" ، و "اللهم تصدّق علينا" ، وقد كرهه بعض السلف، قال النووي -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وهو غلط ظاهر؛ أي: لمخالفته لما صحّ عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الحديث.
٥ - (ومنها) : أن المفضول إذا رأى الفاضل يَعْمَل شيئًا يشكل عليه يسأله عنه.
٦ - (ومنها) : أن المفاهيم معتبرة في الشرع، حيث إن عمر -رضي اللَّه عنه- فَهِمَ من قوله تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ} أن مفهومه عدم جواز القصر عند عدم الخوف، وقرره النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على هذا الفهم، ولكن ذكر له مانعًا من اعتباره، وهو كونه صدقة من اللَّه تعالى مطلقةً غيرَ مقيدة بالخوف، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.