فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8302 من 30125

رَكْعَةً ") أي: وفرض ركعة واحدةً في حالة الخوف، وفيه أن اللازم في الخوف ركعةٌ واحدةٌ، وبه قال طائفة من السلف، ومنهم: الثوريّ، وإسحاق، وهو مرويّ عن أبي هريرة، وأبي موسى الأشعريّ، وغير واحد من التابعين، وهو المذهب الراجح، ومنهم من قَيَّده بشدّة الخوف، وخالف في ذلك الجمهور، فقالوا: قصرُ الخوف قصرُ هيئة، لا قصر عدد، وتأوّلوا هذا الحديث بأن المراد بها ركعة مع الإمام، وليس فيه نفي الثانية، وسيأتي تحقيق القول ذلك مستوفًى في " باب صلاة الخوف " -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى) : حديث ابن عبّاس -رضي اللَّه عنهما- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

(المسألة الثانية) : في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ١٥٧٥ و ١٥٧٦] (٦٨٧) ، و (أبو داود) في " الصلاة " (١٢٤٧) ، و (النسائيّ) في " الصلاة " (٤٥٦ و ١٥٣٢) ، وفي " تقصير الصلاة " (١٤٤١ و ١٤٤٢) ، وفي " الكبرى " (١٨٩٩ و ١٩٠٠ و ١٩٢٠) ، و (ابن أبي شيبة) في " مصنّفه " (٢/ ٤٦٤) ، و (أحمد) في " مسنده " (١/ ٢٣٧ و ٢٥٤) ، و (ابن خزيمة) في " صحيحه " (١٣٤٦) ، و (ابن حبّان) في " صحيحه " (٢٨٦٨) ، و (الطبريّ) في " تفسيره " (١١/ ١١٠٤١) ، و (الطحاويّ) في " شرح معاني الآثار " (١/ ٣٠٩) ، و (الطبرانيّ) في " الكبير " (١١/ ١١٠٤٢) ، و (أبو عوانة) في " مسنده " (٢٤١٠) ، و (أبو نعيم) في " مستخرجه " (١٥٤٥ و ١٥٤٦) ، و (البيهقيّ) في " الكبرى" (٣/ ١٣٥) ، وبقيّة المسائل تقدّمت في شرح حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٥٧٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت