فهرس الكتاب

الصفحة 437 من 1334

السَّلَمُ فِي التِّرْيَاقِ وَالْقِشْدَةِ كَمَا فِي كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيمَا ذُكِرَ لِانْضِبَاطِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ ضَمِنَ الْمُسْلَمَ فِيهِ ثُمَّ صَالَحَ الْمُسْلِمَ عَنْ دَيْنِ الضَّمَانِ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا لِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ لَا يَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ فَقَدْ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْأَمْوَالُ الثَّابِتَةُ فِي الذِّمَّةِ تَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ أَحَدِهَا مَا ثَبَتَ مُعَوَّضًا فِي مَحَلِّ الْمَبِيعِ بِالثَّمَنِ وَالثَّانِي مَا ثَبَتَ ثَمَنًا وَالثَّالِثُ مَا ثَبَتَ بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ وَلَيْسَ مُتَّصِفًا بِكَوْنِهِ ثَمَنًا وَلَا مُثَمَّنًا كَالْقَرْضِ فِي ذِمَّةِ الْمُقْتَرِضِ وَقِيمَةِ الْمُتْلَفِ وَالْمَالِ الْمَضْمُونِ فِي ذِمَّةِ الضَّامِنِ إلَى أَنْ قَالَ فَأَمَّا مَا ثَبَتَ قَرْضًا أَوْ قِيمَةً عَنْ مُتْلَفٍ أَوْ لَازِمًا عَنْ جِهَةِ ضَمَانٍ فَالِاسْتِبْدَالُ عَنْ جَمِيعِهَا جَائِزٌ اهـ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كُلُّ دَيْنٍ ثَبَتَ لَا بِطَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ يَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي أَمَّا مَا يَلْزَمُ بِالضَّمَانِ فَلَيْسَ بِطَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ وَقَالَ الشَّيْخَانِ مَا لَيْسَ بِثَمَنٍ وَلَا مُثَمَّنٍ كَدَيْنِ الْقَرْضِ وَالْإِتْلَافِ فَيَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ بِلَا خِلَافٍ كَمَا لَوْ كَانَ بِيَدِهِ عَيْنُ مَالٍ بِغَصْبٍ أَوْ عَارِيَّةٍ يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْهُ اهـ.

وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الضَّمَانِ: إذْ الضَّمَانُ مَحْضُ الِالْتِزَامِ وَلَيْسَ مَوْضُوعًا عَلَى قَوَاعِدِ الْمُعَاوَضَاتِ اهـ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت