فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 1334

فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: عَبَّرَ فِي الْمُحَرَّرِ بِعِبَارَةٍ وَاضِحَةٍ شَامِلَةٍ فَقَالَ وَإِنْ ثَبَتَ لَا ثَمَنًا وَلَا مُثَمَّنًا كَدَيْنِ الْقَرْضِ وَالْإِتْلَافِ فَيَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ بِلَا خِلَافٍ وَهَكَذَا عِبَارَةُ الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ أَيْضًا ثُمَّ إنَّ تَعْبِيرَ الْمُحَرَّرِ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْجَوَازُ فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ مِنْهَا الْمُوصَى بِهِ وَالْوَاجِبُ بِتَقْدِيرِ الْحَاكِمِ فِي الْمُتْعَةِ أَوْ بِسَبَبِ الضَّمَانِ وَكَذَلِكَ زَكَاةُ الْفِطْرِ إذَا كَانَ الْفُقَرَاءُ مَحْصُورِينَ وَغَيْرُ ذَلِكَ وَفِي الدَّيْنِ الثَّابِتِ بِالْحَوَالَةِ نَظَرٌ يُحْتَمَلُ تَخْرِيجُهُ عَلَى أَنَّ الْحَوَالَةَ بَيْعٌ أَمْ لَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى أَصْلِهِ وَهُوَ الْمُحَالُ بِهِ فَيُعْطَى حُكْمُهُ اهـ وَقَالَ الْقَمُولِيُّ الدُّيُونُ الثَّابِتَةُ فِي الذِّمَّةِ لَا عَنْ مُعَاوَضَةٍ كَبَدَلِ الْقَرْضِ وَإِتْلَافِ الْمَالِ وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ وَالْغَصْبِ وَالصَّدَاقِ وَعِوَضِ الْخُلْعِ إذَا جَعَلْنَاهُمَا مَضْمُونِينَ ضَمَانَ يَدٍ قَالَ الْإِمَامُ وَالْوَاجِبُ بِطَرِيقِ الضَّمَانِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ فَرْعُ أَصْلٍ يَنْقَسِمُ إلَى هَذَا وَإِلَى غَيْرِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِ حُكْمُ أَصْلِهِ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْمَالَ الْمَضْمُونَ بِقَوْلِهِ أَلْقِ مَتَاعَك فِي الْبَحْرِ وَعَلَى ضَمَانِهِ فَفِيهِ مُعَاوَضَةٌ ضِمْنِيَّةٌ لَكِنَّهَا لَيْسَتْ حَقِيقِيَّةً اهـ.

وَصَرَّحَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ دَفْعَ الضَّامِنِ لِلْحَقِّ فِي ضِمْنِهِ إقْرَاضُ ذَلِكَ الْمَدْفُوعِ لِلْمَضْمُونِ عَنْهُ ثُمَّ انْتِقَالُهُ لِلْمَضْمُونِ لَهُ بِحَيْثُ يَثْبُتُ فِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت