فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 370

مع الولد والإخوة، وقيده بذلك، ودل ذلك على أنها لا تُعطَاه (1) مع الأخ الواحد، فعُلِم أن الثلث قد تستحقه مع الأخ الواحد، ويدل على ذلك أنها إذا أُعطِيتْه (2) مع الأب، فمع غيره من العصبات أولى وأحرى.

وهذه دلائلُ بتنبيه الخطاب ومفهومِه، إما مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة، فلما دل القرَآن على أنها لا تُعطَى الثلث ولا تُعطَى السدسَ، وكان قسمة ما يبقى بعد فرض الزوجة أثلاثًا، مثل قسمة أصل المال من الأبوين أثلاثا (3) ليس بينهما فرق (4) أصلًا- عُلِم بدلالة التقسيم أن الله أراد أن تُعطَى في هذه الحال هذا، وكانت هذه الدلالةُ خطابية من جهة دلالة القرآن على إبطال ما سواه، فتعينت بالضرورة، ومن جهة أنها قياسٌ في معنى الأصل، وإذا جُعِل ما في معنى الأصل (5) دلالة لفظيةً كانت خطابيةً أيضًا، كما في قوله:"من أعتق شِركًا له في عبدٍ" (6) ، وقوله:"أيما رجلٍ وجد متاعه بعينه عند رجلٍ قد أفلسَ فهو أحق به" (7) ، فإن لفظ

(1) س، ع:"أنه لا يعطاه". والتصويب من سائر النسخ.

(2) س، ع:"أعطته".

(3) س، ع:"إلاّ ما"، تحريف.

(4) س، ع:"فرض"، تحريف.

(5) "إذا جعل ما في معنى الأصل"ساقطة من س.

(6) سبق تخريجه.

(7) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (2/ 249) والحميدي في"مسنده" (1035) من طريق هشام بن يحيى المخزومي عن أبي هريرة. وللحديث طرق أخرى=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت