العلَّة الشرعية، وتخصيصُها نقضُها.
قال: وقد قال أحمد في رواية الحسين بن حسّان (1) : القياسُ أن يُقاسَ الشيءُ على الشيء إذا كان مثلَه في كل أحوالِه، فأما إذا أشْبَهَه في حالٍ وخالفَه في حالٍ فهذا خطأ (2) .
قال: وهذا الكلام يمنع من تخصيصها.
قال: وقد ذكر أبو إسحاق- يعني ابنَ شَاقْلا- في"شرح الخِرَقي"فقال: أصحابنا على وجهين: منهم من يَرى تخصيصَ العلَّة، ومنهم من لا يَرى ذاك.
وقال: وقد ذكرها أبو الحسن الخَرَزِي (3) في"جزءٍ فيه مسائلُ من الأصول": لا يجوز تخصيصُها.
(1) كذا في الأصل ومخطوطة العدة، والصواب: أحمد بن الحسين بن حسان. صحب الإمام أحمد، وروى عنه أشياء، ولم يذكر تاريخ وفاته. ترجمته في طبقات الحنابلة 1/ 39.
(2) انظر هذه الرواية في العدّة 4/ 1326، 1354. 1386، 15/ 1436 والتمهيد 4/ 5. ونحوه قول الإمام في رواية الأثرم:"إنما يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله، فأما إذا شبهته به فأشبهه في حال وخالفَه في حال، فأردت أن تقيس عليه فقد أخطأتَ". (العدة 5/ 1436) .
(3) كذا في تاريخ بغداد 1/ 4660، وفي طبقات الحنابلة 2/ 167 (الجزري) . وهو عبد العزيز بن أحمد البغدادي. كان له قدم في المناظرة ومعرفة الأصول والفروع. توفي سنة 391.