فهرس الكتاب

الصفحة 314 من 370

[الأب] (1) الباقي معها لم يلزم أن يُعطَى غيرُه مثل ما أُعطِي.

وإنما أعطينا سائر العصبة بقوله: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) (2) ، وبقوله: (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ) (3) ، وبقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما"

أَبْقتِ الفرائضُ فلأولَى رجلِ ذكرِ". (4) ."

(1) زيادة من سائر النسخ.

(2) سورة الأنفال: 75.

(3) سورة النساء: 33.

(4) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت