[الأب] (1) الباقي معها لم يلزم أن يُعطَى غيرُه مثل ما أُعطِي.
وإنما أعطينا سائر العصبة بقوله: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) (2) ، وبقوله: (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ) (3) ، وبقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما"
أَبْقتِ الفرائضُ فلأولَى رجلِ ذكرِ". (4) ."
(1) زيادة من سائر النسخ.
(2) سورة الأنفال: 75.
(3) سورة النساء: 33.
(4) سبق تخريجه.