فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 370

-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لفظ عام في الجدات، بل ورَّث الجدة التي أتته، فلما جاءت الثانية إلى أبي بكر رضي الله عنه جعلها شريكة الأولى في السدس (1) .

وقد تنازع الناس في الجدات (2) :

فقيل: لا يرث إلاّ اثنتان: أم الأم وأم الأب، كقول مالك وأبي ثور.

وقيل: لا يرث إلاّ ثلاث، هاتانِ وأم الجد؟ لما روى إبراهيم النخعي أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ورَثَ ثلاث جدات: جدتيك من قبل أبيك، وجدة من قبل أمك (3) . وهذا مرسل حسن، فإن مراسيل إبراهيم من أحسن المراسيل. فأخذ به أحمد. ولم يرد في النص إلاّ توريث هؤلاء.

وقيل: بل يرث جنسُ الجداتِ المُدلياتِ بوارثٍ؛ وهو قول

(1) أخرجه مالك في"الموطأ" (2/ 513) وعبد الرزاق (10/ 275) وسعيد بن منصور (3: 1/ 73) والدارقطني في (السنن) (4/ 90 - 91) والبيهقي في"لسنن الكبرى" (6/ 235) عن القاسم بن محمد. قال الحافظ في"التلخيص" (3/ 85) : هو منقطع. وانظر:"إرواء الغليل" (6/ 126) .

(2) انظر: (المغني) (9/ 55 - 56) و"المحلى" (9/ 274 - 277) و"بداية المجتهد" (2/ 262 - 263) و"تفسير القرطبي" (5/ 70 - 71) .

(3) أخرجه عبد الرزاق (10/ 273) وسعيد بن منصور (3: 1/ 72) والدارمي (2938) والدارقطني (4/ 90) والبيهقي في"السنن الكبرى" (6/ 236) من طريق منصور عن إبراهيم مرسلا. وانظر:"التلخيص" (3/ 83) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت