فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 128

أحرورية أنتِ؟ قالت: لست بحرورية ولكني أسأل فقالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة". رواه البخاري ومسلم وغيرهما وهذا من رحمة الله سبحانه بالمرأة ولطفه بها لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات ويتكرر الحيض كل شهر غالبًا أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضاءها لما في قضائها من المشقة العظيمة أما الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة مرة واحدة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيض رحمة بها وأمرها بقضائه بعد ذلك تحقيقًا للمصلحة الشرعية في ذلك."" (1) "

(خامسا: النفاس)

"النفاس هو الدم الذي يخرج بسبب الولادة فما دامت المرأة ترى الدم في الأربعين فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها وطؤها حتى تطهر أو تكمل أربعين فإن أستمر الدم حتى كملت الأربعين وجب أن تغتسل عند نهاية الأربعين لأن النفاس لا يزيد عن أربعين يوما على الصحيح فتغتسل وتصلي وتحل لزوجها وتتحفظ من الدم بالقطن ونحوه حتى لا يصيب ثيابها وبدنها ويكون حكم هذا الدم حكم دم المستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم ولا يمنع زوجها منها وعليها أن تتوضأ لكل صلاة أما إن رأت الطهر قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها مادامت طاهرة ولو لم يمض من الأربعين إلا أيام قليلة فان عاد عليها في الأربعين لم تصل ولم تصم ولم تحل لزوجها حتى تطهر أو تكمل الأربعين"" (2) "

(تنبيه)

"المستحاضة هي التي يكون معها دم لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا وحكمها حكم الطاهرات تصوم وتصلي وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة كأصحاب الحدث الدائم من بول أو ريح او غيرهما وعليها أن تتحفظ من الدم بقطن أو نحوه حتى لا يلوث بدنها ولا ثيابها كما صحت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم." (3)

1)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدا لعزيز بن باز (15/ 183)

2)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدا لعزيز بن باز (15/ 196)

3)مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدا لعزيز بن باز (15/ 195)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت