(يُحْمَلُ [1] عَلَى النَّدْبِ وَلَا يُعْدَلُ بِهِ إِلَى [2] الْوُجُوبِ إِلَّا بِدَلِيلٍ) [3] .
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ [4] قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِإِبْلِيسَ: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} [5] فَوَبَّخَهُ وَعَاقَبَهُ لَمَّا لَمْ يَمْتَثِلْ أَمْرَهُ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ [6] ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُقْتَضَاهُ [7] ، الْوُجُوبَ لَمَا عَاقَبَهُ وَلَا وَبَّخَهُ عَلَى تَرْكِ مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ [8] .
= القاضي إسماعيل ورافقه وكان من كتابه، وعنه أخذ أبو بكر الأبهري. من مصنفاته: كتاب الحادي في الفروع، كتاب اللمع في الأصول. توفي سنة 331 هـ انظر ترجمته في:
فهرست لابن النديم: 253. طبقات الفقهاء للشيرازي: 166. الديباج المذهب لابن فرحون: 215 - 216. شجرة النور لمخلوف 1/ 79. الفتح المبين للمراغي: 1/ 192. دراسات في مصادر الفقه المالكي لموراني: 202.
(1) من هنا تبتدئ مخطوطة (م) .
(2) (به إلى) ساقطة من: ت.
(3) انظر إحكام الفصول للباجي: 198، وكون الأمر حقيقة في الندب هو مذهب أبي هاشم الجبائي وكثير من المعتزلة وجماعة من الفقهاء، وهو منقول أيضًا عن الإمام الشافعي (انظر: الإحكام للآمدي: 2/ 14. منتهى السول لابن الحاجب: 91. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 127. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 23. التمهيد 1/ 126: 267. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 41. إرشاد الفحول للشوكاني: 94) .
(4) أ: ما نقول.
(5) جزء من آية 12 من سورة الأعراف.
(6) (لآدم) ساقطة من: م.
(7) أ: مقتضى.
(8) وهو أحد أدلة الجمهور القائلين بأن الأمر حقيقة في الوجوب (انظر دليل آية الامتناع عن السجود في: العدة لأبي يعلى: 1/ 229. التبصرة للشيرازي: 27. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 207. الوصول لابن برهان: 1/ 137. المحصول للفخر الرازي: 1/ 2/ 69. الإحكام للآمدي: 2/ 16. منتهى السول لابن الحاجب: 91. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 27. إرشاد الفحول للشوكاني: 95. غير أن الخصم يعترض على هذا الدليل بأنه ورد في أمر علم كونه واجبًا بقرائن اتصلت به والمسألة في الأمر المطلق(انظر الجواب على هذا الاعتراض وتفنيده في المصادر السابقة) .