بَابُ
أَحْكَامِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ
النَّسْخُ: هُوَ إِزَالَةُ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالشَّرْعِ الْمُتَقَدِّمِ بِشَرْعٍ مُتَأَخِّرٍ عَنْهُ عَلَى وَجْهٍ [1] لَوْلَاهُ لَكَانَ ثَابِتًا [2] ، وَذَلِكَ أَنَّ [3] النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَا حُكْمَيْنِ شَرْعِيَيْنَ [4] ، فَأَمَّا النَّاقِلَ عَنْ حُكْمِ الْعَقْلِ [5] أَوْ السَّاقِطُ بَعْدَ
(1) وعلى وجه, ساقط من: ت، م.
(2) الحدود للباجي: 49. إحكام الفصول للباجي: 389. وله تعريفات اصطلاحية أخرى انظر: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 396. الإحكام لابن حزم: 4/ 59. العدة لأبي يعلى 3/ 778. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 481. البرهان للجويني: 12/ 293. الاعتبار للحازمي: 52. المستصفى للغزالي: 1/ 107. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 423. التمهيد للكلواذاني: 2/ 336. الوصول لابن برهان: 2/ 7. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 301. منتهى السول لابن الحاجب: 154. فتح الغفار لابن نجيم: 2/ 130. أصول السرخسي: 2/ 54. تقريب الوصول لابن جزي: 125. المسودة لآل تيمية: 195. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 526. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 53. إرشاد الفحول للشوكاني: 184.
(3) ت: لأن.
(4) انظر: إحكام الفصول للباجي: 390. ميزان الأصول للسمرقندي: 711. الاعتبار للحازمي: 53. إرشاد الفحول للشوكاني: 186. الوجيز للكراماستي: 65.
(5) ت، م، ن: الأصل.