إِذَا [1] ثَبَتَ ذَلِكَ فَلَيْسَ في الْعَقْلِ حَظْرٌ وَلَا إِبَاحَةٌ، وَإِنَّمَا تُثْبِتُ الْإِبَاحَةُ [2] أَوْ التَّحْرِيمُ بِالشَّرْعِ، وَالْبَارِي تَعَالَى يُحَلِّلُ مَا يَشَاءُ وَيُحَرِّمُ مَا يَشَاءُ، هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا.
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الأَبْهِرِيُّ [3] : (الْأَشْيَاءُ في الْأَصْلِ [4] عَلَى الْحَظْرِ) .
وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ الْمَالِكِيُّ [5] : (الْأَشْيَاءُ في الْأَصْلِ [6] عَلَى الْإِبَاحَةِ) .
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْعَقْلُ يُوجِبُ إِبَاحَةَ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعْيَانِ أَوْ حَظْرَهُ لَاسْتَحَالَ أَنْ يَنْقُلَهُ الشَّرْعُ عَمَّا يَقْتَضِيهِ في الْعَقْلِ
= العدة لأبي يعلى: 1/ 73. 4/ 1265. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 987. التبصرة للشيرازي: 526. المعونة للشيرازي: 141، 270. إحكام الفصول للباجي: 695. المنهاج للباجي: 31، 219. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: 1/ 216. المستصفى للغزالي: 1/ 224. التمهيد للكلواذاني: 4/ 254. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 392. ميزان الأصول للسمرقندي: 664. الإحكام للآمدي: 3/ 187. منتهى السول لابن الحاجب: 254. الإبهام للسبكي وابنه: 3/ 169. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 350. أعلام الموقعين لابن القيم: 1/ 341. التخريج للزنجاني: 73. البلبل للطوفي: 138. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 406. المختصر لابن اللحام: 160. إرشاد الفحول للشوكاني: 238. مذكرة الشنقيطي: 160.
(1) ت: فإذا.
(2) ن: أو.
(3) تقدمت ترجمته انظر ص: 226.
(4) ن، م: العقل.
(5) تقدمت ترجمته انظر ص: 168.
(6) ت، ر م، ن: العقل.