* وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ [1] : (يُتَوَقَّفُ فيهَا وَلَا تُحْمَلُ عَلَى عُمُومٍ وَلَا خُصُوصٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْمُرَادِ بِهَا [2] * [3] . وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ [4] بْنُ الْمُنْتَابِ [5] :(تُحْمَلُ عَلَى أَقَلَّ مَا تَقْتَضِيهِ الْأَلْفَاظُ) [6] .
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ كَوْنِهَا مَعْرِفَةً، وَإِنَّمَا تَكُونُ [7] مَعْرِفَةً إِذَا اقْتَضَتْ اسْتِغْرَاقَ الْجِنْسِ، فَيَتَمَيَّزُ مَا يَقَعُ تَحْتَهَا مِنْ غَيْرِهِ * وَلَوْ لَمْ يَرِدْ بِهَا جَمِيعُ الْجِنْسِ لَكَانَتْ نَكِرَةً لِأَنَّهُ لَا يَتَمَيَّزُ الْمُرَادُ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ * [8] إِذْ قَدْ بَقِيَ مِنْ جِنْسِهِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ هَذَا اللَّفْظُ [9] ، وَلِذَلِكَ [10] قُلْنَا: إِنَّ لَفْظَ الْجَمْعِ إِذَا
= المعتمد لأبي الحسين: 1/ 209. العدة لأبي يعلى: 2/ 485. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 308. التبصرة للشيرازي 105. البرهان للجويني: 1/ 320. إحكام الفصول للباجي: 133. أصول السرخي: 1/ 132. المستصفى للغزالي: 2/ 35. المنخول للغزالي: 138. التمهيد للكلواذاني: 2/ 6. ميزان الأصول للسمرقندي: 277. المحصول للفخر الرازي: 1/ 2/ 523. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 125. الإحكام للآمدي: 2/ 57. منتهى السول للآمدي: 2/ 19. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 192. منتهى السول لابن الحاجب: 102. المسودة لآل تيمية: 89. الوصول لابن برهان: 1/ 206. جمع الجوامع مع حاشية البناني عليه: 1/ 410. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 260. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 108. إرشاد الفحول للشوكافي: 115. تفسير النصوص لمحمد أديب صالح: 19.
(1) هو القاضي أبو بكر الباقلاني تقدمت ترجمته. انظر ص: 167.
(2) إحكام الفصول للباجي: 233. الإحكام للآمدي: 2/ 57. منتهى السول للآمدي: 2/ 19. منتهى السول لابن الحاجب: 103. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 192.
(3) ما بين النجمتين ساقط من: م.
(4) ن: أبو الحسين.
(5) هو أبو الحسن عبيد الله بن المنتاب، تقدمت ترجمته، انظر ص: 167.
(6) ن: للألفاظ.
(7) (وإنما تكون) ساقطة من: م.
(8) ما بين النجمتين ساقط من: م.
(9) م: إذ قد بقي من جنسه ما لم يرد باللفظ.
(10) أ: فلذلك.