وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ خُوَيْزَ منْدَادٍ [1] : (لَا يَجُوزُ) [2] .
وَدَلِيلُنَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} [3] ، وَالْخَطَأُ لَا يُقَالُ فيهِ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَفْعَلَهُ وَلَا لَيْسَ [4] لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِدَاخِلٍ تَحْتَ التَّكْلِيفِ، وَقَدْ قَالَ النَّابِغَةُ [5] :
وَقَفْتُ فيهَا أُصَيْلانًا [6] أُسَائِلُهَا [7] ... عَيَّتْ [8] جَوَابًا وَمَا بِالرَّبْعِ مِنْ أَحَدِ
(1) تقدمت ترجمته. انظر ص: 158.
(2) انظر اختلاف العلماء في مسألة وقوع التخصيص بالاستثناء من غير الجنس في المصادر الأصولية التالية:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 262. الإحكام لابن حزم: 4/ 10. النبذ لابن حزم: 52. العدة لأبي يعلى: 2/ 673. التبصرة للشيرازي: 165. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 402. إحكام الفصول للباجي: 274. البرهان للجوبني: 1/ 384. المستصفى للغزالي: 2/ 167. المنخول للغزالي: 159. ميزان الأصول للسمرقندي: 313. التمهيد للكلواذاني: 2/ 85. الوصول لابن برهان: 1/ 243. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 179. الإحكام للآمدي: 2/ 124. المحصول للرازي: 1/ 3 / 43. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 241. التحصيل للسراج الأرموي: 1/ 374. نهاية السول للإسنوي: 2/ 179. شرح العضد: 2/ 132. المسودة لآل تيمية: / 156. فواتح الرحموت للأنصاري 1/ 316. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 286. إرشاد الفحول للشوكاني: 146.
(3) جزء من آية 92 من سورة النساء.
(4) أ، ت: وليس.
(5) تقدمت ترجمته. انظر ص: 178.
(6) أ: أصيلانا. وقد ورد أصيلانا وأصيلانا وأصيلالا: وهو تصغير أصلان بإبدال النون لامًا، والأصلان جمع أصيل، والأصيل: العشي وهو الوقت بين العصر والمغرب (انظر الصحاح للجوهري: 4/ 1623. لسان العرب لابن منظور: 1/ 68. القاموس المحيط للفيروزآبادي: 1242) .
(7) ن: كي أسائلها.
(8) عيت: عجزت أي لم تهتد لوجه مراده (الصحاح للجوهري: 6/ 2443. لسان العرب لابن منظور 2/ 949. القاموس المحيط للفيروزآبادي: 1699) .