فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 386

بَعْضٍ يَجِبُ رُجُوعُهَا إِلَى جَمِيعِهَا عِنْدَ جَمَاعَةِ [1] أَصْحَابِنَا [2] .

وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ [3] فيهِ بِمَذْهَبِ بِالْوَقْفِ [4] [5] .

وَقَالَ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ: (يَرْجِعُ إِلَى أَقْرَبِ مَذْكُورٍ إِلَيْهِ) [6] .

وَمِثَالُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [7] .

وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّ الْمَعْطُوفَ بَعْضَه عَلَى بَعْضٍ بِمَنْزِلَةِ الْمَذْكُورِ

(1) (جماعة) ساقط من: أ.

(2) وهو مذهب الشافعي وجمهور أصحابه (انظر: البرهان: 1/ 388. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3 / 63. الإحكام للآمدي: 3/ 131. التحصيل للسراج الأرموي: 1/ 378. نهاية السول للإسنوي: 2/ 106) . وهو مذهب الحنابلة أيضًا (انظر: العدة لأبي يعلى: 2/ 678. التمهيد للكلواذاني: 2/ 91. الوصول لابن برهان: 1/ 251. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 185. المسودة لآل تيمية: 156. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 312) .

(3) هو القاضي أبو بكر الباقلاني تقدمت ترجمته انظر: ص 167.

(4) ت: بمذهبه في الوقف. وفي م: مذهب بالوقف. وفي ن: مذهبه بالوقف.

(5) انظر: إحكام الفصول للباجي: 277. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 249. منتهى السول لابن الحاجب: 126. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 104. وممن قال بالوقف أيضًا أبو حامد الغزالي (المستصفى للغزالي: 2/ 177. المنخول للغزالي: 161) والشريف المرتضى من الشيعة إلا أنه توقف للاشتراك (المحصول للفخر الرازي: 1/ 3 / 64. الإحكام للآمدي: 2/ 133. التحصيل للسراج الأرموي: 1/ 378. منتهى السول للآمدي: 2/ 45. منتهى السول لابن الحاجب: 126. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 314. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 104. إرشاد الفحول للشوكاني: 150.

(6) انظر: ميزان الأصول للسمرقندي: 316. أصول السرخسي: 1/ 275. فتح الغفار لابن نجيم: 2/ 128. شرح التلويح للتفتازاني: 2/ 30. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 332.

(7) الآية 4، 5 من سورة النور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت