وَأَمَّا إِذَا كَانَا مُتَعَلِّقَيْنِ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ مِثْلُ أَنْ تَرِدَ الزَّكَاةُ في مَوْضِعٍ [1] وَاحِدٍ [2] مُقَيَّدَةً بَالْسَّوْمِ [3] ، وَتَرِدَ في مَوْضِعٍ [4] آخَرَ مُطْلَقَةً فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا أَيْضًا حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ أَوْجَبَ ذَلِكَ، وَهُوَ مِنْ بَابِ دَلِيلِ الْخِطَابِ [5] [6] ، وَسَيَرِدُ في مَوْضِعِهِ الْكَلَامُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ [7] .
للغزالي: 2/ 185. التمهيد للكلواذاني: 2/ 180. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 219. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 194. الإحكام للآمدي: 2/ 163. منتهى السول للآمدي: 2/ 55. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 365. إرشاد الفحول للشوكاني: 165.
(1) ت: موضوع.
(2) (موضع واحد) ساقط من أ. و (واحد) ساقط من: م.
(3) أ: الصوم وهو تصحيف ظاهر.
(4) ت: موضوع.
(5) (وهو دليل الخطاب) ساقط من: أ.
(6) انظر: إحكام الفصول للباجي: 280. شرح تتقيح الفصول للقرافي: 266.
(7) انظر ص: 294 من هذا الكتاب.