-بِعَدَدٍ [1] مِنْ ذَلِكَ - مِنْ رِوَايَتِي عَنْ فُلَانٍ فَارْوِ ذَلِكَ عَنِّي) [2] .
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ مَنْ كَتَبَ إِلَى غَيْرِهِ: (إِنَّ الْكِتَابَ الْفُلَانِيَّ أَوْ [3] إِنَّ دِيوَانَ الْمُوَطَّأ وَغَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ الْمَعْلُومَةِ رَوَيْتُهُ [4] عَنْ [5] زَيْدٍ [6] فَارْوِهِ عَنِّي إِذَا صَحَّ عِنْدَكَ) يَحْتَاجُ في ثَبَاتِ [7] الْكِتَابِ [8] عِنْدَهُ [9] إِلَى نَقْلِ الثِّقَةِ [10] ثُمَّ يَحْتَاجُ في تَصْحِيحِ كِتَابِ الْمُوَطَّأ وَالْعِلْمِ بِأَنَّهُ مُمَاثِلٌ لِأَصْلِ الْمُجِيزِ لَهُ [11] إِلَى نَقْلِ ثِقَةٍ أَيْضًا، فَتَحْصُلُ لَهُ [12] الرِّوَايَةُ بَعْدَ ثَبَاتِ ذَلِكَ عِنْدَهُ [13] مِنْ طَرِيقَيْنِ.
(1) ن: يعد.
(2) الظاهر من كلام ابن حزم إبطال الإجازة مطلقًا وقد اعتبرها بدعة حيث يقول: (وأما الإجازة التي يستعملها الناس فباطل، ولا يجوز لأحد أن يجيز الكذب ... ) (الإحكام لابن حزم: 2/ 147، 148.
ولعل بعض الظاهرية يجيزون من تحمل بالإجازة أن يروي ما تحمله ويحدث به، ولكن لا يجوز له أن يعمل به لأنه جار مجرى المرسل(انظر: الكفاية للخطيب البغدادي:
348.مقدمة ابن الصلاح: 73. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 377. الباعث الحثيث لابن كثير: 119. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 335. تدريب الراوي للسيوطي: 2/ 29. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 501).
(3) (الكتاب الفلاني أو) ساقط من: ت، م، ن.
(4) ت: روايته.
(5) م: رويتها على.
(6) (زيد) ساقط من: أ.
(7) ن: إثبات.
(8) ت. الكتب.
(9) م: كتاب الموطأ عنده.
(10) م: الثقات.
(11) أ: المخبر له. وفي ت: المخير به.
(12) أ: فتصل له وفي م: فتحصل به.
(13) ت: عنه.