* وَالتَّاسِعُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الرَّاوِيَيْنِ [1] أَشَدَّ تَقَصِّيًا لِلْحَدِيثِ وَأَحْسَنَ نَسَقًا لَهُ مِنَ الْآخَرِ، فَيُقَدَّمُ حَدِيثُهُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى شِدَّةِ اهْتِبَالِهِ [2] بِحُكْمِهِ وَبِحِفْظِ جَمِيعِ [3] أَمْرِهِ [4] .
* وَالْعَاشِرُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْإِسْنَادَيْنِ سَالِمًا مِنَ الاضْطِرَابِ وَالْآخَرُ مُضْطَرِبًا، فَيَكُونُ السَّالِمُ أَوْلَى، لِأَنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ [5] عَلَى اتِفَاقِ رُوَاتِهِ وَحِفْظِ جُمْلَتِهِ [6] .
وَالْحَادِي عَشَرَ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ يُوَافِقُ ظَاهِرَ الْكِتَابِ وَالْآخَرُ يُخَالِفُهُ [7] فَيَكُونُ الْمُوَافِقُ لِظَاهِرِ الْكِتَابِ أَوْلَى [8] .
(1) ت: الروايتين: وفي م: الخبرين ثم صححها الناسخ على الهامش بإثبات (رالروايتين) والصحيح ما أثبتناه.
(2) ت: اهتمامه.
(3) م: أموره.
(4) العدة لأبي يعلى: 3/ 1029. المعونة للشيرازي: 274. إحكام الفصول للباجي: 742. المنهاج للباجي: 227. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 423. تقريب الوصول لابن جزي: 165. المسودة لآل تيمية: 308. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 636. المختصر لابن اللحام: 169. إرشاد الفحول للشوكاني: 278.
(5) م: دليل.
(6) العدة لأبي يعلى: 3/ 1029. المعونة للشيرازي: 274. إحكام الفصول للباجي: 743. المنهاج للباجي: 227. المستصفى للغزالي: 2/ 395. الإحكام للآمدي: 3/ 264. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 423. تقريب الوصول لابن جزي: 165. المسودة لآل تيمية: 306، 308.
(7) م: من الآخر بخلافه.
(8) هذا وجه من الترجيح بدليل خارج.
انظر:
العدة لأبي يعلى: 3/ 1046. المعونة للشيرازي: 275. البرهان للجويني: 2/ 1182. =