فهرس الكتاب

الصفحة 990 من 8348

ومن ذلك المادة 39 في واجبات مكتب العمل: هـ- تسهيل نقل العامل من مهنة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى."وقد رأى المنظم أن في ذلك إثقالا لكاهل مكاتب العمل، وأن الأولى أن يقتصر على التوظيف، وهو حذف موفق."

ومن هذا الباب نجد أن المنظم حذف من الحالة 2 في المادة 84 المتعلقة بحالات جواز فسخ العامل للعقد مع احتفاظه بحقوقه ما إذا نقل عن عمله، ونصها:"أو إذا قام صاحب العمل بنقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته ومن شأنه إلحاق ضرر جسيم بالعامل ولم يكن له سبب مشروع تفرضه طبيعة العمل".

ومن المواد المحذوفة المادة 41 والتي فيها منع مكاتب الوساطة أية مبالغ على العامل، وقد رأى المنظم أن هذا المنع غير سائغ، وهو حذف موفق.

كما حذف المنظم في المادة 45 المتعلقة بأجور السعوديين عبارة: وألا تقل أجورهم عن 51% من مجموع أجور عماله". وذلك لما رأى أنها تدخل في الأجور وقد يؤدي إلى نتائج عكسية."

ولذا حذف المنظم المادة 80 ونصها:"لا يجوز لصاحب عمل يستخدم عمالًا أجانب أن يمنحهم أجورًا ومكافآت تزيد على ما يعطيه العمال السعوديين عندما تتساوى كفاءاتهم ومقدرتهم الفنية ومؤهلاتهم العلمية إلا في الحدود التي تقتضيها الحاجة إلى اجتذاب العمال الأجانب".

كما رأى المنظم حذف الفقرة 8 من المادة 83 في الحالات التي يجوز فيها فسخ العقد من قبل رب العمل، ونصها:"إذا ثبت أن العامل غادر المستشفى أو أي مكان أعد لعلاجه بدون إذن المشرف على علاجه وذلك دون إخلال بحقه في الحصول على ما يستحق من تعويض طبقًا لأحكام الإصابات والتعويض المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية".

كما ألغى المنظم اشتراط بلوغ العمال 500 عامل لتوفير رب العمل الحوانيت وغيرها من الأمور الضرورية الواردة في المادة 137.

ومن ذلك حذف الفقرة الأخيرة من المادة 114 ونصها:"ويجوز تشغيل الملاح في أيام الراحة الأسبوعية إذا كانت السفينة في الميناء لمدة لا تزيد على ساعتين على الأعمال العادية وواجبات النظافة".

ومن ذلك الفصل الثامن: إنشاء مؤسسات جديدة، ويشمل المواد 145 و 146.

ومن ذلك الاستثناء الوارد في المادة 152 - د ونصها:"د- العمل في عمليات الحفر أو التنقيب عن البترول أو المعادن في المناطق النائية". والفقرة الأخيرة المتعلقة بها ونصها:"أما الأعمال المبينة في الفقرة (د) فيجب ألا يزيد مجموع ساعات العمل الفعلية فيها على (48) ساعة في الأسبوع".

3 -حذف بعض المواد والتعريفات التي قد تحدث لبسا، مثل تعريف البالغ في المادة 7.

4 -حذف بعض المواد المتعلقة باللجنة بسبب تسميتها بالهيئة، كالتعريف المواد في المادة 7.

5 -حذف بعض المواد بسبب انتقاد الشراح للمصطلح، مثل العامل المتدرج، والاستعاضة عنه بأحكام عقد التدريب.

6 -حذف كل ما يتعلق باللائحة، لأن المنظم رأى أن يسند ذلك إلى وزير العمل، وترفع كل منشأة لائحتها الداخلية لوزير العمل أو من ينيبه لاعتماده. ومن أمثلة ذلك المادة 9. والمادة 137 -و.

7 -حذف ما يتعلق بالرعاية الصحية للموظف (م 21، م 134 إلى 136) للاستغناء عنها بالتكفل بعلاج العمل.

8 -كما يلاحظ أن المنظم ألغى علاج من يعولهم العامل الوارد في المادة 137 -ج.

9 -حذف المواد المتعلقة بعقد التدرج وذلك في المواد 57، 59 إلى 65 والاستعاضة عنها بعقد التدريب.

10 -حذف مواد لم تعد الحاجة إليها، كما في المادة 18 - ج في بيان نوع الطاقة المستخدمة. والفقرة أ من المادة 87 المتعلقة بالاحالات التي يستحق العامل مكافأة مدة الخدمة المنصوص عليها، وذكر منها:"إذا كلف بالخدمة العسكرية"، ولم يعد حاجة لذكرها لأن التكليف العسكري لم يعد له وجود.

11 -حذف بعض المواد أو العبارات التي فيها تكرار كما في المادة 77 والتي فيها وجوب أن يكون عقد العمل باللغة العربية، وذلك بسبب وجود مادة خاصة باللغة المستخدمة، ومنعا للتكرار رأى المنظم حذفها. ومن ذلك المادة 84 المتعلقة بجواز فسخ العامل العقد وفيها:"مع عدم الإخلال بحقه في مكافأة مدة الخدمة والتعويض عما لحقه من ضرر كما لو كان الفسخ صادرًا من قبل صاحب العمل"، وذلك للعلم بهذا القيد.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت