فهرس الكتاب

الصفحة 992 من 8348

ـ [سليمان الخراشي] ــــــــ [29 - Oct-2007, صباحًا 11:15] ـ

الأخ الكريم: لامية العرب: بوركت، أقصد القانوني عبدالرحمن القاسم المردود عليه. وليس الشيخ جامع الفتاوى!

الأخ الكريم: عبدالعزيز: إضافات ومقارنات قيمة، حبذا لو تُعرض على المهتمين بالأنظمة.

وقولكم: (ورد في النظام القديم ما يمنع الاختلاط، وحذفت في النظام الجديد اكتفاء بمادة تؤكد على حاكمية الشريعة على هذا العقد) ! هذا من بركات القصيبي - هداه الله -؛ وحاكمية الشريعة .. سيفهمها كل إنسان بهواه! وهي تذكرني بالكليشة الصحفية"وفق ضوابط الشريعة السمحة"!

ـ [الرايه] ــــــــ [29 - Oct-2007, مساء 01:08] ـ

من أراد الاطلاع على نظام العمل

فهو موجود في موقع وزارة العمل

صيغة PDF

على هذا الرابط

ومن اراد الاستزادة في الأنظمة - وهي مهمة-

فهذا رابط فيه مجموعة من الأنظمة التي تباع في وزارة المالية + السعر

ـ [عبدالعزيز بن سعد] ــــــــ [29 - Oct-2007, مساء 01:55] ـ

أولا: يوجد تعميمات سامية بمنع الاختلاط، تفي بالغرض

ثانيا: بودنا أن الفقرة التي فيها منع للاختلاط لم تحذف

ولكن

ينبغي ألا يفهم أحد من حذف فقرة الاختلاط أن النظام يسمح به

ثالثا: إذا أطلقت الشريعة الإسلامية في الأنظمة السعودية فالمقصود الجهة الاستشارية الرسمية لولي الأمر، وهي هيئة كبار العلماء، وفي النظام الأساسي للحكم ما يأتي:

المادة الخامسة والأربعون: مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية، كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.

رابعا: من المعلوم قانونا: أن هذا النظام الأساسي للحكم يقابل في الدول الحديثة الدستور، وهو أعلى القوانين، بحيث يعد كل ما يخالفه باطلا، وقد وردت المواد الآتية لبيان هيمنة الشريعة على كل فهم سقيم من قلب مريض يمكن أن يأخذ من فقرة نظامية ما يخالف الشرع:

المادة الثامنة: يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.

المادة السابعة: يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.

المادة السابعة عشرة: الملكية ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.

المادة السادسة والعشرون: تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.

المادة السادسة والأربعون: القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.

المادة الثامنة والأربعون: تُطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يُصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.

المادة الخامسة والخمسون: يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقًا لأحكام الإسلام، ويُشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة، وحماية البلاد والدفاع عنها.

المادة السابعة والخمسون: 2 - يُعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء، مسئولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة.

المادة السابعة والستون: تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يُحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة، وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية، وتُمارس اختصاصاتها وفقًا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.

والخلاصة:

أن النظام ألزم بالتزام الشريعة الإسلامية،

وعند الاختلاف في حكم الشريعة، فإن قرار هيئة كبار العلماء هو الواجب التطبيق نظاما.

ـ [سليمان الخراشي] ــــــــ [29 - Oct-2007, مساء 03:30] ـ

بوركت ..

-قلتم: (ينبغي ألا يفهم أحد من حذف فقرة الاختلاط أن النظام يسمح به) ! بل سيُفهم! لأن الفقرة لم تُحذف اعتباطًا.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت