فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 399

وبهذا قال الحنفية [1] والمالكية [2] والشافعية في وجه عندهم [3] والإمام أحمد في رواية عنه، وبها أخذ بعض أصحابه [4] كما اختاره ابن سعدي كما تقدم [5] .

القول الثاني: أنها ركن، فلا تصح الخطبة إلا بها.

وبهذا قال الإمام الشافعي، وهو الوجه المشهور عند أصحابه [6] والإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه، وهو الصحيح من المذهب عند أصحابه، وعليها أكثرهم [7] .

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

(1) ينظر: المبسوط 2 / 26، وبدائع الصنائع 1 / 263، ومجمع الأنهر 1 / 168، والفتاوى الهندية 1 / 147.

(2) ينظر: الشرح الصغير 1 / 181، وحاشية الدسوقي 1 / 382، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 2 / 172.

(3) ينظر: المجموع 4 / 520، وروضة الطالبين 2 / 25، ومغني المحتاج 1 / 286.

(4) ينظر: المغني 3 / 176، والفروع 2 / 110، والإنصاف 2 / 388، والمبدع 2 / 158.

(5) ص (109) .

(6) ينظر: الأم 1 / 230، والحاوي 3 / 57 - 58، وحلية العلماء 2 / 277 - 278، والمجموع 4 / 520، وروضة الطالبين 2 / 25، ومغني المحتاج 1 / 286.

(7) ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1 / 52، وشرح الزركشي 2 / 176، والمغني 3 / 174، والفروع 2 / 110، والمحرر 1 / 147، والإنصاف 2 / 387.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت