وبهذا قال الحنفية [1] والمالكية [2] والشافعية في وجه عندهم [3] والإمام أحمد في رواية عنه، وبها أخذ بعض أصحابه [4] كما اختاره ابن سعدي كما تقدم [5] .
القول الثاني: أنها ركن، فلا تصح الخطبة إلا بها.
وبهذا قال الإمام الشافعي، وهو الوجه المشهور عند أصحابه [6] والإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه، وهو الصحيح من المذهب عند أصحابه، وعليها أكثرهم [7] .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
(1) ينظر: المبسوط 2 / 26، وبدائع الصنائع 1 / 263، ومجمع الأنهر 1 / 168، والفتاوى الهندية 1 / 147.
(2) ينظر: الشرح الصغير 1 / 181، وحاشية الدسوقي 1 / 382، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 2 / 172.
(3) ينظر: المجموع 4 / 520، وروضة الطالبين 2 / 25، ومغني المحتاج 1 / 286.
(4) ينظر: المغني 3 / 176، والفروع 2 / 110، والإنصاف 2 / 388، والمبدع 2 / 158.
(5) ص (109) .
(6) ينظر: الأم 1 / 230، والحاوي 3 / 57 - 58، وحلية العلماء 2 / 277 - 278، والمجموع 4 / 520، وروضة الطالبين 2 / 25، ومغني المحتاج 1 / 286.
(7) ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1 / 52، وشرح الزركشي 2 / 176، والمغني 3 / 174، والفروع 2 / 110، والمحرر 1 / 147، والإنصاف 2 / 387.