فهرس الكتاب

الصفحة 352 من 399

[المسألة الثانية حكم الكلام بين الخطبتين]

المسألة الثانية: حكم الكلام بين الخطبتين: اختلف الفقهاء في حكم الكلام في الجلسة بين الخطبتين، وذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجوز الكلام في هذه الحال.

وبهذا قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة [1] وهو قول للشافعية [2] والوجه الصحيح عند الحنابلة [3] .

القول الثاني: يحرم الكلام في هذه الحال.

وبهذا قال الإمام أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن من أصحابه [4] والمالكية [5] وهو قول للشافعية [6] ووجه عند

(1) ينظر: مراقي الفلاح ص (104) .

(2) ينظر: المجموع 4 / 523، وروضة الطالبين 2 / 28، ومغني المحتاج 1 / 287.

(3) ينظر: المغني 3 / 200 وذكره احتمالا، والفروع وتصحيحه بهامشه 2 / 124 - 125، والإنصاف 2 / 417، والمبدع 2 / 176.

(4) ينظر: المبسوط 2 / 29، وبدائع الصنائع 1 / 264، ومراقي الفلاح ص (104) .

(5) ينظر: الفواكه الدواني 1 / 209، مواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه 2 / 178، 179، والمنتقى شرح الموطأ 1 / 188.

(6) ينظر: المجموع 4 / 523، وروضة الطالبين 2 / 28.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت