المسألة الثانية: حكم الكلام بين الخطبتين: اختلف الفقهاء في حكم الكلام في الجلسة بين الخطبتين، وذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز الكلام في هذه الحال.
وبهذا قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة [1] وهو قول للشافعية [2] والوجه الصحيح عند الحنابلة [3] .
القول الثاني: يحرم الكلام في هذه الحال.
وبهذا قال الإمام أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن من أصحابه [4] والمالكية [5] وهو قول للشافعية [6] ووجه عند
(1) ينظر: مراقي الفلاح ص (104) .
(2) ينظر: المجموع 4 / 523، وروضة الطالبين 2 / 28، ومغني المحتاج 1 / 287.
(3) ينظر: المغني 3 / 200 وذكره احتمالا، والفروع وتصحيحه بهامشه 2 / 124 - 125، والإنصاف 2 / 417، والمبدع 2 / 176.
(4) ينظر: المبسوط 2 / 29، وبدائع الصنائع 1 / 264، ومراقي الفلاح ص (104) .
(5) ينظر: الفواكه الدواني 1 / 209، مواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه 2 / 178، 179، والمنتقى شرح الموطأ 1 / 188.
(6) ينظر: المجموع 4 / 523، وروضة الطالبين 2 / 28.