فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 399

[المطلب الثاني أقل مقدار للقراءة]

المطلب الثاني

أقل مقدار للقراءة اختلف الفقهاء - سواء من قال بالسنية أو الركنية - في أقل مقدار من القرآن يقرأ في خطبة الجمعة، وذلك على أربعة أقوال: القول الأول: يجزئ ما دون آية إذا استقل بمعنى، ولا يجزئ ما لا يستقل ولو كان آية كاملة.

وبهذا قال بعض الحنابلة [1] .

القول الثاني: أقله آية، سواء كانت طويلة أو قصيرة.

وبهذا قال المالكية [2] والإمام الشافعي وأصحابه [3] والإمام أحمد في رواية عنه، وهو الصحيح من المذهب عند أصحابه، وعليه أكثرهم [4] .

القول الثالث: أن أقله ثلاث آيات أو آية طويلة.

(1) ينظر: شرح الزركشي 2 / 179، والفروع 2 / 110، والإنصاف 2 / 388.

(2) ينظر: الشرح الصغير للدردير 1 / 181.

(3) ينظر: الأم 1 / 231، والمجموع 4 / 520، وروضة الطالبين 2 / 25، ومغني المحتاج 1 / 286.

(4) ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1 / 52، وشرح الزركشي 2 / 179، والمغني 3 / 175، والفروع 2 / 110، والإنصاف 2 / 387، والمبدع 2 / 158، وقال بعضهم: لا بد أن تستقل بمعنى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت