فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 399

وإزالة النجاسة حكم الطهارة الصغرى في الإجزاء وعدمه" [1] ."

القول الثاني: يشترط ستر العورة وإزالة النجاسة للخطيب حال الخطبة.

وهذا هو القول الجديد للإمام الشافعي، والصحيح عند أصحابه [2] ورواية عن الإمام أحمد، واختارها بعض أصحابه [3] .

ولم يصرحوا بأدلة على ذلك، والظاهر أنهم يستدلون بما استدلوا به على اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر، فاكتفوا بذكرها هناك، والظاهر فيها رجحان السنية كما ظهر هناك، والله أعلم.

[المطلب الثالث التجمل]

[المسألة الأولى لبس أحسن ثيابه]

المطلب الثالث: التجمل [4] وفيها مسألتان:

المسألة الأولى: لبس أحسن ثيابه.

المسألة الثانية: لون الثياب التي يتجمل بها.

(1) الإنصاف 2 / 393.

(2) ينظر: المجموع 4 / 515، وروضة الطالبين 2 / 27، ومغني المحتاج 1 / 288.

(3) ينظر: الفروع 2 / 111، والإنصاف 2 / 392 - 393.

(4) تعرضت لهذه المسألة مع أنها مما لا يختص بالخطيب، لتأكيد أهل العلم عليها في حق الخطيب أكثر من غيره كما سيأتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت