فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 399

الثالث: أنها لا تنعقد إلا بعدد تتقرَّى بهم القرية، ولا تنعقد بالثلاثة والأربعة ونحوهم، وهو المشهور عند المالكية [1] .

وليست هذه المسألة مقصودة بالبحث، فلا أرى الإطالة بتفصيل الأدلة والمناقشات فيها، والأظهر - حسب ما تبين لي - هو القول الأول، والله أعلم.

[المطلب الأول اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة]

المطلب الأول

اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة اختلف الفقهاء في اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة، وذلك على قولين:

القول الأول: يشترط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة.

وبهذا قال المالكية [2] والشافعية [3] والحنابلة [4] .

(1) ينظر: بداية المجتهد 1 / 158، والكافي لابن عبد البر 1 / 149، والقوانين الفقهية ص (85) .

(2) ينظر: الإشراف 1 / 134، ومواهب الجليل 2 / 165 - 166، والفواكه الدواني 1 / 306.

(3) ينظر: الوجيز 1 / 62، والمجموع 4 / 507، وروضة الطالبين 2 / 27، ومغني المحتاج 1 / 283، 287.

(4) ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1 / 52، والمغني 3 / 210، والفروع 2 / 111، والمحرر 1 / 148، والإنصاف 2 / 390.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت