القول الثاني: لا يشترط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة.
وهذا القول منسوب إلى الإمام أبي حنيفة [1] .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من السنة، والمعقول: -
أولا: من السنة: ما رواه مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) » [2] .
وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالصلاة كما صلى، ولم يخطب وحده، وإنما خطب بحضرة العدد الذين تنعقد بهم الجمعة [3] .
مناقشة هذا الدليل: يناقش من وجهين:
(1) لم أطلع على قول للحنفية فيما بين يدي من كتبهم، وقد نسب هذا القول لأبي حنيفة القاضي عبد الوهاب في الإشراف 1 / 134، وابن قدامة في المغني 3 / 210 رواية.
(2) تقدم تخريجه ص (32) .
(3) ينظر: الإشراف 1 / 134، ومواهب الجليل 2 / 166.