فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 399

[المبحث الثالث هل الشرط خطبة واحدة أو خطبتان]

المبحث الثالث

هل الشرط خطبة واحدة أو خطبتان؟ اختلف القائلون في المسألة السابقة باشتراط الخطبة للجمعة - وهم الجمهور - فيما يتحقق به هذا الشرط، هل يتحقق بخطبة واحدة، أو لا بد من خطبتين؟ وذلك على قولين:

القول الأول: أنه يشترط خطبتان.

وبهذا قال الإمام مالك في رواية عنه، وبها أخذ بعض أصحابه [1] وبه قال الشافعية [2] وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، والمذهب عند أصحابه [3] .

القول الثاني: أنه لا يشترط خطبتان، بل يجزئ خطبة واحدة.

(1) ينظر: الكافي لابن عبد البر 1 / 250، والقوانين الفقهية ص (86) ، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 2 / 158.

(2) ينظر حلية العلماء 2 / 276، والمجموع 4 / 513، 514، وروضة الطالبين 2 / 24، ومغني المحتاج 1 / 285.

(3) ينظر الهداية لأبي خطاب 1 / 52، والمغني 3 / 173، والمحرر 1 / 146، وشرح الزركشي 2 / 177، والإنصاف 2 / 386، وكشاف القناع 2 / 31.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت