المبحث الثالث
هل الشرط خطبة واحدة أو خطبتان؟ اختلف القائلون في المسألة السابقة باشتراط الخطبة للجمعة - وهم الجمهور - فيما يتحقق به هذا الشرط، هل يتحقق بخطبة واحدة، أو لا بد من خطبتين؟ وذلك على قولين:
القول الأول: أنه يشترط خطبتان.
وبهذا قال الإمام مالك في رواية عنه، وبها أخذ بعض أصحابه [1] وبه قال الشافعية [2] وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، والمذهب عند أصحابه [3] .
القول الثاني: أنه لا يشترط خطبتان، بل يجزئ خطبة واحدة.
(1) ينظر: الكافي لابن عبد البر 1 / 250، والقوانين الفقهية ص (86) ، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 2 / 158.
(2) ينظر حلية العلماء 2 / 276، والمجموع 4 / 513، 514، وروضة الطالبين 2 / 24، ومغني المحتاج 1 / 285.
(3) ينظر الهداية لأبي خطاب 1 / 52، والمغني 3 / 173، والمحرر 1 / 146، وشرح الزركشي 2 / 177، والإنصاف 2 / 386، وكشاف القناع 2 / 31.