وبهذا قال الإمام أبو حنيفة وأكثر أصحابه [1] والمالكية [2] وهو القول القديم للإمام الشافعي [3] ورواية عن الإمام أحمد، وهي المذهب عند أصحابه، وعليها أكثرهم [4] .
القول الثاني: تشترط الطهارة من الحدث الأصغر للخطيب حال الخطبة.
وبهذا قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة [5] والإمام الشافعي في الجديد، وهو الصحيح عند أصحابه [6] وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها بعض أصحابه [7] .
(1) ينظر: المبسوط 2 / 26، وبدائع الصنائع 1 / 263، والهداية للمرغيناني 1 / 83، وتبيين الحقائق 1 / 220، وفتاوى قاضيخان 1 / 180، والفتاوى الهندية 1 / 146.
(2) ينظر: الإشراف 1 / 133 - 134، والتفريع 1 / 231، والكافي لابن عبد البر 1 / 251.
(3) ينظر: حلية العلماء 2 / 277، والمجموع 4 / 515، 522 - 523، وروضة الطالبين 2 / 27، ومغني المحتاج 1 / 288.
(4) ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1 / 52، والمغني 3 / 177، وشرح الزركشي 2 / 180، والفروع 2 / 114، والمحرر 1 / 150، والإنصاف 2 / 391.
(5) ينظر: المبسوط 2 / 26، وبدائع الصنائع 1 / 263.
(6) ينظر: حلية العلماء 2 / 277، والمجموع 4 / 515، وروضة الطالبين 2 / 27.
(7) ينظر: المغني 3 / 177، وشرح الزركشي 2 / 180، والفروع 2 / 114، والإنصاف 2 / 392.