فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 399

الدليل: القياس على الإقامة مع الأذان، فكما أن السنة في الأذان أن يكون شفعا والإقامة وترا، فتكون الإقامة أقصر، فكذلك خطبتا الجمعة [1] .

كما يمكن الاستدلال لذلك بالقياس على ركعتي الصلاة، فالسنة أن تكون الثانية أقصر من الأولى؛ لما جاء في حديث عبد الله [2] بن أبي قتادة عن أبيه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويُسمعنا الآية، ويطوِّل في الركعة الأولى ما لا يطوِّل في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح» [3] .

(1) ينظر: الفروع 2 / 119، والمبدع 2 / 163، وكشاف القناع 2 / 36.

(2) هو عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري، السلمي، المدني، يكنى بأبي إبراهيم، وثقه ابن سعد، والنسائي، وابن حبان، وابن حجر، وتوفي سنة 95 هـ.

(ينظر: تهذيب التهذيب 5 / 360، وتقريب التهذيب 1 / 441) .

(3) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان - باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب 1 / 189، ومسلم في كتاب الصلاة - باب القراءة في الظهر والعصر 1 / 333، الحديثان (154، 155) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت