فقال لضبة: أنت أوفق منه وأرشد" [1] ."
وهو واضح الدلالة لكن لم يتحقق لي ثبوته.
ثانيا: من المعقول: 1 - أن إمام المسلمين إذا صلح كان فيه صلاح لهم، ففي الدعاء له دعاء لهم، وذلك مستحب غير مكروه [2] .
دليل أصحاب القول الثاني: أن الدعاء للمعين يجوز في الصلاة على الصحيح، ففي الخطبة أولى [3] .
وهذا الدليل لا مخالفة فيه لما ذكره أصحاب القول الأول.
دليل أصحاب القول الثالث: ما روي عن عطاء بن أبي رباح أنه قيل له: الذي يدعو الناس به في الخطبة يومئذ أبلغك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عمن بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا إنما أحدث،
(1) ذكره بهذا اللفظ مستدلا به ابن قدامة في المغني 3 / 181، وأشار إليه باختصار برهان الدين ابن مفلح في المبدع 2 / 164، والبهوتي في الكشاف 2 / 37، ولم يذكروا من أخرجه، ولم أطلع عليه في ما بين يدي من كتب السنة والآثار.
(2) ينظر: المغني 3 / 181، والمبدع 2 / 164، وكشاف القناع 2 / 37.
(3) ينظر: شرح الزركشي 2 / 182.