وبهذا قال المالكية [1] وبعض الشافعية [2] وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة، وعليه أكثرهم [3] .
القول الثاني: أن ذلك يباح مطلقا.
وبهذا قال الشافعية في القول الصحيح عندهم، وعليه جمهورهم [4] وبعض الحنابلة [5] .
القول الثالث: أنه يكره إلا لمصلحة.
وبهذا قال الحنفية [6] وبعض الحنابلة [7] .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: أولا: استدلوا على عدم الجواز إذا لم يكن هناك مصلحة
(1) ينظر: الشرح الكبير للدردير 1 / 386، والشرح الصغير له 1 / 182.
(2) ينظر: المجموع 4 / 522، وروضة الطالبين 3 / 28.
(3) ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1 / 53، والمحرر 1 / 152، والمستوعب 3 / 42، والفروع 2 / 127، والإنصاف 2 / 417، والمبدع 2 / 176، وكشاف القناع 2 / 47.
(4) ينظر: المجموع 4 / 522، وروضة الطالبين 2 / 28.
(5) ينظر: المغني 3 / 196، والفروع 2 / 172، والمبدع 2 / 176.
(6) ينظر: بدائع الصنائع 1 / 265، والفتاوى الهندية 1 / 147.
(7) ينظر: الفروع 2 / 127، والمبدع 2 / 176.