فهرس الكتاب

الصفحة 302 من 399

وبهذا قال المالكية [1] وبعض الشافعية [2] وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة، وعليه أكثرهم [3] .

القول الثاني: أن ذلك يباح مطلقا.

وبهذا قال الشافعية في القول الصحيح عندهم، وعليه جمهورهم [4] وبعض الحنابلة [5] .

القول الثالث: أنه يكره إلا لمصلحة.

وبهذا قال الحنفية [6] وبعض الحنابلة [7] .

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: أولا: استدلوا على عدم الجواز إذا لم يكن هناك مصلحة

(1) ينظر: الشرح الكبير للدردير 1 / 386، والشرح الصغير له 1 / 182.

(2) ينظر: المجموع 4 / 522، وروضة الطالبين 3 / 28.

(3) ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1 / 53، والمحرر 1 / 152، والمستوعب 3 / 42، والفروع 2 / 127، والإنصاف 2 / 417، والمبدع 2 / 176، وكشاف القناع 2 / 47.

(4) ينظر: المجموع 4 / 522، وروضة الطالبين 2 / 28.

(5) ينظر: المغني 3 / 196، والفروع 2 / 172، والمبدع 2 / 176.

(6) ينظر: بدائع الصنائع 1 / 265، والفتاوى الهندية 1 / 147.

(7) ينظر: الفروع 2 / 127، والمبدع 2 / 176.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت