فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 399

عمر مع عثمان - رضي الله عنهم - وحملوها على الجواز للخطيب مطلقا.

مناقشة هذا الاستدلال: يناقش بأنها محمولة على الحاجة كما ذكر أصحاب القول الأول، وأيضا النووي في المجموع [1] ويؤيد ذلك أن المواقف التي تكلم فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمر - رضي الله عنه - مواقف حاجة، فهي إما أمر بمعروف، أو نهي عن منكر، أو شفقة على ضعيف، أو نحو ذلك.

أدلة أصحاب القول الثالث: أن خطبة الجمعة شرعت منظومة كالأذان، والكلام يقطع النظم إلا إذا كان الكلام أمرا بالمعروف فلا يكره [2] .

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنها إذا كانت كالأذان في أنها منظومة فإن الإسلام يفسدها، ولا يكون مكروها فقط.

كما استدلوا بالإباحة عند الحاجة بما استدل به أصحاب القول الأول عليها.

(1) ينظر: المجموع 4 / 522.

(2) ينظر: المبسوط 2 / 27، وبدائع الصنائع 1 / 265.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت