فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 399

الأمر الرابع: حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره الخطيب والجهر بها: اختلف الفقهاء في حكم صلاة المستمع على النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ذكره الخطيب في الخطبة، والجهر بها، وذلك على قولين:

القول الأول: تجوز الصلاة عليه سرا.

وهذا مروي عن أبي يوسف من الحنفية [1] وبه قال الحنابلة [2] وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [3] .

القول الثاني: لا تجوز الصلاة عليه.

وبهذا قال الحنفية، وهو ظاهر الرواية عندهم [4] .

(1) ينظر: المبسوط 2 / 29، وبدائع الصنائع 1 / 264.

(2) ينظر: الفروع 2 / 125، والإنصاف 2 / 418، والمبدع 2 / 176، وكشاف القناع 2 / 48.

(3) ينظر: الاختيارات ص (80) .

(4) ينظر: المبسوط 2 / 28 - 29، وبدائع الصنائع 1 / 264؛ والفتاوى الهندية 1 / 147.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت