الأمر الرابع: حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره الخطيب والجهر بها: اختلف الفقهاء في حكم صلاة المستمع على النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ذكره الخطيب في الخطبة، والجهر بها، وذلك على قولين:
القول الأول: تجوز الصلاة عليه سرا.
وهذا مروي عن أبي يوسف من الحنفية [1] وبه قال الحنابلة [2] وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [3] .
القول الثاني: لا تجوز الصلاة عليه.
وبهذا قال الحنفية، وهو ظاهر الرواية عندهم [4] .
(1) ينظر: المبسوط 2 / 29، وبدائع الصنائع 1 / 264.
(2) ينظر: الفروع 2 / 125، والإنصاف 2 / 418، والمبدع 2 / 176، وكشاف القناع 2 / 48.
(3) ينظر: الاختيارات ص (80) .
(4) ينظر: المبسوط 2 / 28 - 29، وبدائع الصنائع 1 / 264؛ والفتاوى الهندية 1 / 147.