فهرس الكتاب

الصفحة 371 من 399

وهذا منسوب إلى أكثر المالكية، والشافعية [1] وبه قال بعض الحنابلة [2] .

القول الثالث: أنه مباح مطلقا.

وهذا منسوب إلى بعض المالكية [3] وبه قال بعض الحنابلة [4] .

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: أولا: استدلوا على الكراهة في غير دعاء الاستسقاء ومشروعية الإشارة بالإصبع بما يلي:

1 -ما روي عن عمارة بن رؤيبة - رضي الله عنه - «أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: (قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يزيد

(1) نسبه إليهم - أي إلى أكثر المالكية، والشافعية - ابن مفلح في الفروع 2 / 119، والبهوتي في الكشاف 2 / 37، ونسب إليهم النووي في شرح صحيح مسلم 6 / 162 القول بأن السنة ألا يرفع اليد، ولم يصرح بالبدعة.

(2) ومن أشهر من قال بذلك منهم المجد كما في الفروع 2 / 119، والإنصاف 2 / 398.

(3) نسبه إليهم النووي في شرح صحيح مسلم 6 / 162.

(4) ينظر: الفروع 2 / 119، والإنصاف 2 / 398.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت